الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الثامنة والخمسون
21 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 12 مارس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 265 لسنة 2014
بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
بشأن مشروع هيئة سكك حديد مصر،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 5/ 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع هيئة سكك حديد مصر بمبلغ 126 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 5/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1435هـ
              (الموافق 17 أغسطس سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى