الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 188هـ
الاثنين 25 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 16 مارس سنة 2015م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 207 لسنة 2014

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد مشروع التقسيم للأرض إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تجديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1995؛
وعلى كتاب مدير عام إدارة الحسابات المؤرخ فى 9/ 3/ 2009 بسداد مقابل التحسين المستحق على الأرض محل طلب التقسيم؛
وعلى كتاب التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (بدون) المؤرخ فى 11/ 3/ 2014 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم لقطعة الأرض المملوكة لجمعية 24 أكتوبر العقارية للبناء والإسكان بالإسماعيلية؛
وعلى خريطة التقسيم المعتمدة منا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض بالعقد المسجل رقم 768 لسنة 2012 شهر عقارى الإسماعيلية والكائنة بالإسماعيلية بحرى أرض فوديكو داخل الحيز العمرانى بمساحة 3 أفدنة و11 قيراطًا، إجمالى المسطح 14619.8متر مربع (فقط أربعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة عشر مترًا مربعًا تقريبًا) بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع قائم بطول 71م.
الحد الشرقى: جار بطول 200.5م.
الحد القبلى: شارع قائم بطول 71م.
الحد الغربى: جار بطول 215.5م.
مادة ثانية - مكونات المشروع على النحو التالى:
1 - المساحة الإجمالية للأرض 14619م2 (فقط أربعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة عشر مترًا مربعًا).
2 - عدد قطع التقسيم (67) قطعة (فقط سبعة وستون قطعة).
3 - مساحة السكنى 9650 مترًا مربعًا (تسعة آلاف وستمائة وخمسون مترًا مربعًا بما يعادل "66%" من المساحة الكلية).
4 - المسطح الإجمالى للخدمات = 600م2 = (4.1%).
5 - المسطح الإجمالى للشوارع والممرات = 439.8م2 = (29.9%).
6 - عناصر الخدمات (مسجد - حضانة - مناطق خضراء).
مادة ثالثة - تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
الارتفاع طبقًا لما تقرره القوات المسلحة.
مادة رابعة - الالتزام بالارتفاعات التى تقرها القوات المسلحة.
مادة خامسة - تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة - يلتزم المقسم بإتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه، كهرباء، صرف صحى، تليفونات).
تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سابعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدقًا عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم.
مادة ثامنة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة وقائمة الشروط الواردة وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة صاحب التقسيم.
تحريرًا فى 15/ 4/ 2014

محافظ الإسماعيلية
لواء/ أحمد القصاص