الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 188هـ
الاثنين 25 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 16 مارس سنة 2015م

وزارة الداخلية - قطاع مصلحة الأحوال المدنية
قرار وزارى رقم 542 لسنة 2015
فى 14/ 2/ 2015

مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 80 لسنة 2015 الصادر بإنشاء قسم شرطة ثانٍ شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 81 لسنة 2015 الصادر برفع مستوى نقطة شرطة أبو زنيمة إلى مستوى قسم شرطة بمديرية أمن جنوب سيناء؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية المعدة فى هذا الشأن؛

قـرر:

المادة 1 - يُنشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدنى ثانٍ شرم الشيخ "مقره منطقة نبق" بمديرية شرم الشيخ - فصلاً من النطاق الجغرافى لقسم سجل مدنى شرم الشيخ مع تعديل مسمى الأخير إلى قسم سجل مدنى أول شرم الشيخ، وذلك بالحدود الجغرافية والمكونات الإدارية التالية:
أولا ً - قسم سجل مدنى ثانٍ شرم الشيخ:
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: محمية نبق حتى الحدود الإدارية لمدينة دهب 50كم.
الحد الجنوبى: النقطة رقم (1) بداية المنتزه (داخل) - النقطة رقم (2) مدخل فندق سافوى بطريق السلام - النقطة رقم (3) نقطة مرور رأس نصرانى - النقطة رقم (4) بداية طريق دهب (كمين دهب)، على أن يكون نهر الطريق من النقطة رقم (1) إلى النقطة رقم (2) تابعًا لقسم أول شرطة شرم الشيخ - نهر الطريق بالاتجاهين من النقطة رقم (2) إلى النقطة رقم (4) تابع لقسم ثانٍ شرطة شرم الشيخ.
الحد الشرقى: خليج العقبة من الحدود الإدارية لمدينة دهب حتى النقطة رقم (1) بداية المنتزه، على أن يكون مركز المنتزه السياحى تابعًا لقسم ثانٍ شرطة شرم الشيخ.
الحد الغربى: طريق دهب من النقطة رقم (4) كمين دهب حتى النقطة رقم (5) الحدود الإدارية لمدينة دهب (50كم)، على أن يكون نهر الطريق فى الاتجاهين تابعًا لقسم ثانٍ شرطة شرم الشيخ.
المكونات الإدارية:
يشتمل نطاق اختصاص قسم ثانٍ شرطة شرم الشيخ على ما يلى:
(قرية رأس نصرانى - مطار شرم الشيخ - منطقة نبق وممتدة حتى الحدود الإدارية مع مدينة دهب) "التوسعات الجديدة بالمنطقة".
من نقطة كمين دهب حتى الحدود الإدارية لمدينة دهب 50كم، على أن يكون نهر الطريق فى الاتجاهين تابعًا لقسم ثانٍ شرطة شرم الشيخ.
منطقة المنتزه بداية من مدخل المنتزه (داخل).
الوديان والتجمعات السكانية: (سبيتة - وادى مندر - الشرفا الشرقية - الشرفا الغربية - الغرقانة - خريزة - البطليحات - منحر الناقة - جزيرة صنافير - جزيرة تيران - وادى مرسى بريكة).
ثانيًا - قسم سجل مدنى أول شرم الشيخ:
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: النقطة رقم (1) بداية المنتزه (خارج) - النقطة رقم (2) مدخل فندق سافوى بطريق السلام - النقطة رقم (3) نقطة مرور رأس نصرانى - النقطة رقم (4) بداية طريق دهب (كمين دهب)، على أن يكون نهر الطريق من النقطة رقم (1) إلى النقطة رقم (2) تابعًا لقسم أول شرطة شرم الشيخ - نهر الطريق بالاتجاهين من النقطة رقم (2) حتى النقطة رقم (4) تابع لقسم ثانٍ شرطة شرم الشيخ.
الحد الجنوبى: خليج العقبة من فنار شرم الشيخ بمنطقة الهضبة حتى محمية رأس محمد.
الحد الشرقى: من الحدود الإدارية لقسم ثانٍ شرطة شرم الشيخ بداية من منطقة المنتزه (خارج) وحتى فنار شرم الشيخ بمنطقة هضبة أم سيد.
الحد الغربى: يسار طريق دهب من النقطة رقم (4) كمين دهب حتى النقطة رقم (5) الحدود الإدارية لمدينة دهب (50كم) ثم يمتد عرضًا حتى الحدود الإدارية مع محمية سانت كاترين حتى الحدود الإدارية لمدينة طور سيناء (50كم) شاملة نهر طريق الطور فى الاتجاهين والوديان الواقعة فى المنطقة الجبلية والصحراوية وهى (وادى خشبى - وادى النهيج - وادى العاط - وادى الخروم - وادى مسدوسى - وادى عواجة - وادى جدلة - وادى الخناصير).
المكونات الإدارية:
مدينة شرم الشيخ والمناطق التالية:
منطقة أم سيد.
منطقة شرم المية (السوق التجارى القديم وكافة المشروعات من مطلع الهضبة حتى "50كم" باتجاه الشرم/ الطور شاملة منطقة رأس محمد).
منطقة حى النور.
منطقة خليج نعمة.
منطقة شمال نعمة حتى مدخل المنتزه (خارج).
منطقة المرخاة.
وادى السلك.
منطقة الروسيات وتشمل منطقة غرب الطريق الدائرى من كمين مدخل المدنية حتى كمين دهب وممتدة حتى الحدود الإدارية غربًا مع مدينة دهب ومدينة سانت كاترين وتشمل الوديان التالية: (تجمع وادى العاط - تجمع وادى عواجة - تجمع وادى الخروم - تجمع وادى جدلة - تجمع وادى الخناصير - تجمع وادى النهيج - تجمع وادى خشبى - تجمع وادى مسدوس - تجمع وادى الكيد).
المادة 2 - ينشأ قسم سجل مدنى أبو زنيمة "مقره مدينة أبو زنيمة" بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء بالحدود الجغرافية والمكونات الإدارية الآتية:
الحدود الجغرافية: قسم سجل مدنى أبو زنيمة:
الحد الشمالى: وادى غرندل وحدود مدينة رأس سدر حتى قرية إيليت على خليج السويس بطول 80كم.
الجد الجنوبى: تجمعات المعين وحدود مركز ومدينة أبو رديس شرقًا حتى تجمعات السمراء والكيلو (45) والكيلو (9) والمنطقة الصناعية وساحل خليج السويس غربًا بطول 60 كيلو مترًا.
الحد الشرقى: سلاسل جبال التيه وحدود مركز ومدينة سانت كاترين بطول 47.5 كيلو متر.
الحد الغربى: قرية إيليت شمالاً وساحل خليج السويس حتى تجمع الكيلو (9) وحدود مركز ومدينة أبو رديس جنوبًا بطول 65 كيلو مترًا.
المكونات الإدارية لقسم شرطة أبو زنيمة:
1 - مدينة أبو زنيمة،
ويتبعها: (الحى الأول - الحى الثانى - الكيلو "9" - المنطقة الصناعية).
2 - قرية غرندل، ويتبعها: (وادى غرندل - وادى تال - المدخلة - وادى وسيط بن سكر وأبو رجم - حمام فرعون - رأس ملعب).
3 - قرية الرملة، ويتبعها التجمعات السكانية والوديان التالية:
(القرية البدوية - البدع - الحويش - الرمثة - الصهو - اللحيان السيح - المعين النصب - أم رديم - سرابيط الخادم الدبيبات - الزبير - الحمر - الرويكنة - الكيلو "45" - السمرة دبة الجرى - الدرة - الهرابة - حبوس - بعلة - الصهو العلوى الحسينية - الزحلوقة - أم بجمعة - جرجور - وادى المعين خشم الفردة - مليح - أم طرفاة - شيجر).
المادة 3 - تُعدل الحدود الجغرافية والمكونات الإدارية لقسم سجل مدنى أو رديس لتصبح على النحو التالى:
الحدود الجغرافية لقسم سجل مدنى أبو رديس:
الحد الشمالى: مركز ومدينة أبو زنيمة بطول 6 كيلو مترات.
الحد الجنوبى: مركز ومدينة طور سيناء بطول 65 كيلو مترًا.
الحد الشرقى: مركز ومدينة سانت كاترين بطول 117 كيلو مترًا.
الحد الغربى: خليج السويس.
المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى أبو رديس:
(يشمل نطاق اختصاص قسم سجل مدنى أبو رديس مدينة أبو رديس وقرية فيران):
1 - نطاق مدين أبو رديس، ويشمل نطاقها (مدينة أبو رديس - حى السلام).
2 - نطاق قرية فيران، وتشكل التجمعات السكانية والوديان التالية:
(أم ضبعة - مكتب - أبو غراقد - وادى سدرة - بيوت - سيل برك - نسرين الندية السمراء - النهبان - العقير - الطر جبارى - حجر الخطاطين - الردة السواعدية - سيل نفوس - الكريم - الدبة - الشوبكية - بديرى - ثبيت - اليانس الحسوة - سبل أجلا - أم خربة - تمارا - سيل عليات - ربع مبارك - ربع زيوت البريجة - ريع أبو حربى - ريع صافية - الفرعة - خبر - أخبار - سيل صياح - صياح - الأخضر - الجوفة السمراء - الجوفة البيضاء - المرير - أم عوشزة - وادى سلاف - خوشة أم حسن - أم ضلة السفلى - الآبار - أم ضلة العلوى - سليف الأعلى - متاه عمير - العروجية - المطهر - الجلابية - أم هريرة - أم رويس - سيل أم تميرات - العش - أم القصور - السمراء - الحينك - الحقنة - اللبوة - سيل أم جراف - أم تمية - البودرة - راتمة - اللودعة).
المادة 4 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُنشر فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يخالفه.

مساعد الوزير
لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
لواء دكتور/ محمود عبد المنعم فايز