الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 188هـ
الاثنين 25 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 16 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية عباد الرحمن بعزبة الرجبى - أول المحلة
مشهرة برقم 1072 لعام 2012 حلاً اختياريًا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 21/ 1/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 27/ 12/ 2014 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم إمكانيتها فى الاستمرار فى العمل الاجتماعى؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية عباد الرحمن بعزبة الرجبى - أول المحلة، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ خالد مصبح صقر - محاسب قانونى بالجمعية، وأتعاب المصفى مبلغ 200 جنيه، ومدة التصفية شهر من تاريخ صدور القرار، على أن تؤول أموال الجمعية إلى الصندوق الفرعى لإعانة الجمعيات.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 21/ 1/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار