الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 188هـ
الاثنين 25 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 16 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 56 لسنة 2015
بتاريخ 18/ 1/ 2015
لمؤسسة طيور السلام لحقوق الإنسان والتعليم والتنمية بكفر الشيخ

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 17/ 1/ 2015 الخاصة بقيد المؤسسة وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد مؤسسة طيور السلام لحقوق الإنسان والتعليم والتنمية بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
م/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الصداقة بين الشعوب - خدمات ثقافية وعليمة ودينية وفنية - الأسرة والطفولة - المساعدات الاجتماعية - التنمية الاقتصادية.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ، ويجوز فتح مكاتب لها فى ج. م. ع.
3 - مركز إدارتها: مدينة كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الأمناء: (5) أعضاء.
5 - سند القيد: شيك بنكى بمبلغ 10000 جنيه.
6 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية رعاية مرضى الأوراق بكفر الشيخ.