الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 188هـ
الاثنين 25 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 16 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2203 لسنة 2015
بتاريخ 18/ 1/ 2015
لجمعية نهر العطاء لتجويد التعليم وتنمية المجتمع ببلطيم

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 18/ 1/ 2015 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية نهر العطاء لتجويد التعليم وتنمية المجتمع ببلطيم.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
م/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية وتعليمية ودينية - الأسرة والطفولة - التنمية الاقتصادية والصحية - خدمة البيئة.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ - ج. م. ع، ويجوز فتحم كاتب بالمحافظات المختلفة.
3 - مركز إدارتها: مصيف بلطيم - كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 – رسم القيد: 50 جنيهًا.
6 - رسم الاشتراك: 30 جنيهًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية رسالة للأعمال الخيرية بكفر الشيخ.