الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 188هـ
الاثنين 25 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 16 مارس سنة 2015م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
(قطاع استصلاح الأراضى)
ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية أم صابر التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة
مركز بدر - محافظة البحيرة
المسجلة برقم 47 لسنة 1988 بتاريخ 25/ 8/ 1988

بتاريخ 21/ 8/ 2014 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية أم صابر التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بناحية أم صابر - مركز بدر - محافظة البحيرة - والمسجلة برقم (47) بتاريخ 25/ 8/ 1988 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (224) بتاريخ 4/ 10/ 1988 انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت:
1 - تعديل المادة (30) من لائحة النظام الداخلى لتكون على النحو التالى:
يجوز للعضو المنتفع بالتملك طالما حصل على العقد النهائى الناقل للتكليف أن يبيع جزءًا أو كل الأرض التى حصل عليها بالتوزيع إلى عضو أو شخص آخر تتوافر فيه شروط العضوية طبقًا لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية، على ألا يتعارض ذلك مع أى بند من بنود العقد النهائى الصادر له من الجهة المالكة ولا يجوز للعضو المنتفع بالتأجير أن يؤجر من الباطن الأرض التى حصل عليها طبقًا للقوانين السابقة، كما لا يجوز التنازل عنها للغير.
2 - تعديل المادة (52) من لائحة النظام الداخلى للجمعية لتكون على التحو التالى:
يجوز منح بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة مكافأة لحسن الإدارة أو حوافز إنتاج بقرار من الجمعية العمومية، على ألا تزيد فى مجموعها عن (10%) من صافى الفائض وبحد أقصى وقدره (2%) للعضو الواحد ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات وأى مزايا نقدية أو عينية عن السنة المالية الواحدة من كافة وحدات البنيان التعاونى هو عشرة آلاف جنيه بما فى ذلك ما يستحقه العضو من حوافز الإنتاج عند توزيع الفائض الذى يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية طبقًا لنص المادة (21) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وذلك بخلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة وحوافز المشروعات الإنتاجية المنصوص عليها فى المادة (23) من قانون التعاون الزراعى المشار إليه والمادة (50) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 388 لسنة 1984 والتى صرفها وفقًا لما يحدده النظام للجمعية وقرارات الجمعية العمومية وتعليمات الجهة الإدارية المختصة والمنظمة لذلك ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 100 (مائة) جنيه عن كل جلسة لكل عضو وبحد أقصى 24 جلسة (فقط أربع وعشرون جلسة) فى السنة الواحدة بما لا يقل عدد جلسات الحضور عن ثمانى جلسات فى السنة.
3 - تعديل المادة (77) من لائحة النظام الداخلى للجمعية لتكون على النحو التالى:
يودع فائض التصفية بعد سداد الديون وإجراء ا لتوزيع المقرر فى حساب خاص البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى تجمع فيه فوائض تصفيات الجمعيات الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى المنقضية بالحل ويكون حق السحب والإيداع فى الحسابات للجهة الإدارية المختصة ويكون استخدام أموال هذا الحساب فى الأغراض الموضحة بالمادة (57) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980
4 - تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على لائحة النظام الداخلى المعدلة.
وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (792) بتاريخ 2/ 3/ 2015

رئيس القطاع
أ. د/ سمير عبد الظاهر الجندى