الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 17 مارس سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1685 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة الابتدائية المؤرخ 1/ 3/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة رقم (21) جنايات شمال القاهرة المختصة بنظر الجنحة رقم 7399 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثانٍ والمقيدة برقم 6917 لسنة 2013 كلى شرق، والمحدد لنظرها جلسة 4/ 3/ 2015، إلى قاعة معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 4/ 3/ 2015
صدر فى 1/ 3/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر