الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 17 مارس سنة 2015م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 127 لسنة 2015

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 4 لسنة 2015؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20868 لسنة 69 قضائية؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 24 لسنة 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يقدم طلب الكشف الطبى من المترشح لمجلس النواب المقيم فى الخارج إلى سفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية المختصة مكانيًا.
مادة 2 - تحدد السفارة أو القنصلية المختصة المستشفى المعتمد لديها التى تقوم بعمل الكشف الطبى والتحاليل المطلوبة (مرفق كشف بالإجراءات والفحوصات الطبية المطلوبة).
مادة 3 - تلتزم السفارة أو القنصلية المختصة بإعطاء المترشح ما يفيد أنه تقدم للكشف الطبى ليقدمه ضمن مسوغات ترشحه.
مادة 4 - يلتزم طالب الترشح بأن يؤدى المقابل المحدد من قبل المستشفى المعتمدة لدى السفارة عن الكشف والفحوصات الطبية المطلوبة.
مادة 5 - يتم تسليم طالب الترشح نتيجة الكشف الطبى بمقر السفارة أو القنصلية المختصة بعد أن تعتمد النتيجة منها، ليقوم بتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات قبل ميعاد غلق باب الترشح فى 17/ 2/ 2015، وعلى السفارة أو القنصلية إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بصورة من نتيجة الكشف.
مادة 6 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 12/ 2/ 2015

وزير الصحة والسكان
أ. د. عادل عدوى