الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 17 مارس سنة 2015م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 128 لسنة 2015

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20868 لسنة 69ق؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 24 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 90 لسنة 2015؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 25226 لسنة 61ق. ع؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 36 لسنة 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة رقم (3) من القرار الوزارى رقم 90 لسنة 2015 المشار إليه المادة الآتية:
"مادة 3 - تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة وضع قواعد اللياقة الطبية الواجب توافرها فى طالب الترشح وتحديد الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوب إجراؤها قبل العرض على اللجنة، وذلك بالقدر اللازم لبيان خلو المترشح من الأمراض الذهنية والنفسية التى تؤثر على عمله النيابى، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 12/ 2/ 2015

وزير الصحة والسكان
أ. د. عادل عدوى