الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 17 مارس سنة 2015م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 8377 لسنة 2014

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب إدارة التعاون بالمحافظة المؤرخ 5/ 3/ 2014 والمرفق به كتاب الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس (الإدارة الهندسية) رقم (3582) المؤرخ فى 2/ 3/ 2014 بطلب تخصيص مساحة 2652م2 لإقامة مدرسة إعدادية بنين بمنطقة الجونة التابعة لمدينة برج البرلس؛
وعلى محضر معاينة الإدارة الزراعية ببلطيم (إدارة حماية الأراضى) المؤرخ فى 19/ 1/ 2014 والمتضمن أن المساحة محل الطلب عبارة عن أرض فضاء أملاك دولة لم يسبق زراعتها وغير محيزة بسجلات الجمعية الزراعية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الخصوص؛

قـرر:

مادة أولى - تخصص قطعة الأرض البالغ مساحتها 2652م2 (فقط ألفان وستمائة واثنان وخمسون مترًا مربعًا لا غير) أرض فضاء أملاك دولة الواقعة بناحية الجونة التابعة للوحدة المحلية لمدينة برج البرلس لإقامة مدرسة إعدادية بنين عليها بالناحية المذكورة والموضحة الحدود والمعالم وفقًا لمحضر معاينة الإدارة الزراعية ببلطيم المؤرخ 19/ 1/ 2014 على النحو التالى:
الحد البحرى: بطول الحد 65م يليه شارع 8م يليه أرض فضاء أملاك دولة.
الحد القبلى: بطول الحد 65م يليه شارع أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الشرقى: بطول 40.80م يليه شارع بعرض 12م.
الحد الغربى: بطول الحد 40.80م يليه شارع بعرض 10م.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر بتاريخ 12/ 3/ 2014

محافظ كفر الشيخ
المستشار/ محمد عزت عجوة