الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 17 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1951 لسنة 2015
بتاريخ 20/ 1/ 2015

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 20/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية البشرى للسلام القبطية الأرثوذكسية - طنطا أول - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - رعاية الأمومة والطفولة.
2 - الخدمات الاقتصادية.
3 - الخدمات الصحية.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
بالأغراض الآتية:
1 - إنشاء حضانة بعد الترخيص.
2 - التدريب على الحرف - فتح مشاغل - معارض لمنتجات الجمعية.
3 - إنشاء مستوصف خيرى بعد الموافقات.
4 - ندوات ودورات حاسب آلى - رحلات ترفيهية.
5 - زيارة الأماكن المقدسة لأعضاء الجمعية ومسابقات.
6 - تجهيز عرائس ومساعدات عينية ومالية.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
أ/ محمد الشعار