الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 17 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2202 لسنة 2015
بتاريخ 18/ 1/ 2015
لجمعية الإسراء للتدريب والتنمية بكفر الشيخ

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 17/ 1/ 2015 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية الإسراء للتدريب والتنمية بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
م/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الخدمات التعليمية والثقافية والدينية - رعاية الأسرة والطفولة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: مدينة كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 - رسم القيد: 10 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 10 جنيهات.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة.