الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 17 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية واحة الأمل الخيرية - برج نور الحمص - إدارة أجا الاجتماعية - دقهلية برقم (2476) بتاريخ 25/ 12/ 2014
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 12/ 2014

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والمساعدات الاجتماعية والصحية.
                    رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
                    رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
                    حماية البيئة وحماية المستهلك.
2 - مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
3 - الاشتراك السنوى: 5 (خمسة) جنيهات سنويًا.
4 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى جمعية النور للرعاية الاجتماعية - برج نور الحمص المقيدة برقم (1408) لسنة 2006