الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 17 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار حل رقم 1 لسنة 2015

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 11/ 10/ 2014 لجمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر عبد الأمين والمقيدة برقم 1520 لسنة 2007 - إدارة السنبلاوين الاجتماعية والمتضمن الموافقة على حل الجمعية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق الجمعية الأغراض التى أنشئت من أجلها وذلك طبقًا لنص المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (91) من اللائحة التنفيذية لذات القانون؛

تقرر:

مادة 1 - حل جمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر عبد الأمين والمقيدة برقم (1520) لسنة 2007 (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق الجمعية الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتعيين السيد/ نبيل سيد أحمد منصور - م. مالى بالإدارة مصفيًا للجمعية بأتعاب 150 (مائة وخمسين) جنيهًا ولمدة شهرين من تاريخ استلامه القرار.
مادة 2 - تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى: جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية مبارك.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
تحريرًا فى 8/ 1/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى