الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 17 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار حل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 26/ 9/ 2014 لجمعية تنمية المجتمع المحلى ببقطارس - أجا - دقهلية والمشهرة برقم 166 لسنة 1972 - إدارة أجا الاجتماعية والمتضمن الموافقة على حل الجمعية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق الجمعية الأغراض التى أنشئت من أجلها وذلك طبقًا لنص المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (91) من اللائحة التنفيذية لذات القانون؛

تقرر:

مادة 1 - حل جمعية تنمية المجتمع المحلى ببقطارس - أجا - دقهلية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق الجمعية الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتعيين السيد/ حمدى غنيم نصر الدين - م. مالى بالإدارة مصفيًا للجمعية بأتعاب 200ج (مائتى جنيه) ولمدة شهر من تاريخ صدور القرار, على أن تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى جمعية رعاية المهنيين بالقرية والمقيدة برقم (1502) بتاريخ 24/ 4/ 2007
مادة 2 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى