الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 17 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الشهيد أبانوب القبطية الأرثوذكسية بعزبة حسن شكرى - سرسنا - مركز طامية تحت رقم (1506) بتاريخ 18/ 1/ 2015
تحريرًا فى 18/ 1/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية الشهيد أبانوب القبطية الأرثوذكسية بعزبة حسن شكرى.
ميدان النشاط: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - خدمات ومساعدات اجتماعية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
تشكيل مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافى: مركز طامية.
أيلولة الأموال: إلى جمعية شفيع - الفيوم.