الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 188هـ
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 17 مارس سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية الشباب والرياضة
قرار شهر رقم 1 لسنة 2015
(إشهار مؤقتًا)
صادر بتاريخ 18/ 1/ 2015

وكيل الوزارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 الخاص بالهيئات الشبابية والرياضية المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى القرار الوزارى رقم 929 لسنة 2013 الخاص باعتماد لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة نادى السلام الرياضى بقرية أبو ير التابعة لقرية أقليت بكوم امبو؛
وعلى مذكرة إدارة الهيئات بالمديرية المؤرخة فى 18/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - ووفق على إشهار نادى السلام، ومقره الكائن بقرية أبو ير، التابعة للوحدة المحلية لقرية أقليت بكوم امبو (إشهارًا مؤقتًا) لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك حتى استكمال مقومات الإشهار الدائم.
مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
هانى رشدى حسن