الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 188هـ
الأربعاء 27 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 18 مارس سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 828 لسنة 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 63 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم المركز القاونى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 145 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة لإعداد المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم العمل بدليل المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية (الجزء الثالث) المرافق لهذا القرار.

(المادة الثانية)

تلتزم الجهات المعنية المنصوص عليها فى القانونين رقمى 6 لسنة 1964، 119 لسنة 2008 بتنفيذ ما جاء بهذا الدليل وتطبيق أحكامه.

(المادة الثالثة)

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر هذا الدليل والتعريف به والتدريب عليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 17/ 12/ 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى