الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 188هـ
الأربعاء 27 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 18 مارس سنة 2015م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 125 لسنة 2015
بشأن شطب بعض المنتجين غير المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى
للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية
من السجل المعد لهذا الغرض

بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 889 لسنة 2008 قائمة (63) بشأن تسجيل بعض المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 17/ 2/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشطب الشركة المنتجة: NISSAN Motor CO. LTD، صنف: قطع غيار سيارات، منشأ: اليابان والمصانع بمناشئ متعددة، ماركة: NISSAN من سجل الفحص الظاهرى المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 23/ 2/ 2015

وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور