الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 188هـ
الأربعاء 27 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 18 مارس سنة 2015م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 29 لسنة 2015
صادر بتاريخ 1/ 3/ 2015

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بشأن تعيين الوزير؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن حل وتصفية عدد (17) مركز شباب بمحافظة الغربية الواردة أسماؤها بالكشف المرفق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية عدد (17) مركز شباب بمحافظة الغربية الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق.

(المادة الثانية)

تقوم مديرية الشباب والرياضة بالغربية بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون الهيئة لحين انتهاء ميعاد الطعن فى قرار الحل والتصفية أو صدور الحكم فيه.
وتقوم المديرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ إجراءات الحل والتصفية والآثار المترتبة عليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز