الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 188هـ
الأربعاء 27 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 18 مارس سنة 2015م

محافظة الشرقية
قرار رقم 17171 لسنة 2014

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس واللجان والمؤتمرات بالمحافظة المؤرخ فى 25/ 3/ 2014 بشأن إنشاء كيان إدارى باسم قرية كفر الربعمائة فصلاً عن قرية الظواهرية - مركز الحسينية؛
وعلى مكاتبات الإدارة العامة للمجالس واللجان والمؤتمرات بالمحافظة المؤرخة فى 24/ 6/ 2014، 12/ 8/ 2014، 16/ 9/ 2014، 20/ 10/ 2014، 6/ 11/ 2014؛
وعلى موافقة مديرية أمن الشرقية بكتابها رقم (15) المؤرخ فى 19/ 3/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس واللجان والمؤتمرات بالمحافظة المؤرخ فى 2/ 12/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - تُنشأ قرية جديدة باسم "قرية كفر الربعمائة" فصلاً عن قرية الظواهرية التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية - مركز الحسينية على أن تشمل الآتى:
قرية كفر الربعمائة (القرية الأم)، ويتبعها العزب الآتية
:
(عزبة البراكسة - عزبة أبو الليل - عزبة الستين - عزبة جمعان - عزبة جلال المفتى - عزبة أبو شربى).
مادة ثانية - يُعدل نطاق الوحدة المحلية بالظواهرية ليكون على النحو التالى:
1 - قرية الظواهرية.
2 - قرية كفر الربعمائة.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 23/ 12/ 2014

محافظ الشرقية
أ. د/ سعيد عبد العزيز عثمان