الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 188هـ
الأربعاء 27 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 18 مارس سنة 2015م

الهيئة القومية للإنتاج الحربى
(القطاعات المالية والاقتصادية)
قرار الجمعية العامة غير العادية
لشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (م/ 63)
لتعديل رأس مال الشركة فى 30/ 6/ 2014
جلسة 4/ 12/ 2014

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 مادة (33)؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1983 مادة (36) فقرة (7)؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 مادة (15)؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 11/ 2014 على ذلك؛
وعلى مذكرة الشركة بشأن طلب تعديل رأس مالها فى 30/ 6/ 2014 على النحو التالى:
223447000 جنيه رأس المال فى 30/ 6/ 2013
يتم زيادة رأس المال بقيمة كل من:
6549000 جنيه أقساط قروض بنك الاستثمار القومى التى أتاحتها وزارة المالية خلال العام المالى 2013/ 2014
250000000 جنيه قيمة ما خص الشركة من التمويل الإضافى الذى أتاحته وزارة المالية لتمويل الاستثمارات الحربية خلال العام المالى 2013/ 2014
256549000 جنيه جملة الزيادة فى رأس المال
خفض رأس المال بقيمة:
86276000 جنيه العجز المرحل فى 30/ 6/ 2014 نتيجة معالجة وزارة المالية لباقى أعباء عدم التحميل المستحق للشركة عن السنوات 94/ 95 وحتى 2009/ 2010
86276000 جنيه جملة الخفض فى رأس المال
393720000 جنيه رأس المال فى 30/ 6/ 2014
قررت الجمعية العامة ما يلى:
إقرار تعديل رأس مال الشركة ليصبح رأس المال 393720000 جنيه فى 30/ 6/ 2014