الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 188هـ
الأربعاء 27 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 18 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 4103 لسنة 2011
بتاريخ 21/ 9/ 2011

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 21/ 9/ 2011؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية أولياء أمور طلبة الشهادات المعادلة وغيرهم للتنمية تحت رقم (4103) بتاريخ 21/ 9/ 2011 ومقرها: 1 شارع عمارات مساكن شركة السكر - الكوم الأخضر - بين الهرم وفيصل، والتابعة لإدارة العمرانية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
               2 - خدمات صحية.
               3 - خدمات تعليمية.
               4 - مساعدات اجتماعية.
نطاق عملها الجغرافى: ج. م. ع.
مجلس الإدارة مكون من: (خمسة) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.