الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 188هـ
الأربعاء 27 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 18 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 5530 لسنة 2015
بتاريخ 1/ 2/ 2015

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 1/ 2/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية رابطة ملاك الربوة الهادئة تحت رقم (5530) بتاريخ 1/ 2/ 2015 ومقرها: سنتر الفيروز (2) - المحور الخدمى بجوار الكنسية - 6 أكتوبر - جيزة، والتابعة لإدارة 6 أكتوبر الاجتماعية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
                 2 - حقوق الإنسان.
                 3 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
نطاق عملها الجغرافى: محافظة الجيزة.
مجلس الإدارة مكون من: (11) عضوًا.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.