الوقائع المصرية - العدد 63 - السنة 188هـ
الأربعاء 27 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 18 مارس سنة 2015م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية الوعى التنموى برقم (3585) اعتبارًا من 11/ 1/ 2015
تحريرًا فى 11/ 1/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية الوعى التنموى.
ميدان نشاطها: خدمات اجتماعية - ثقافية - تعليمية - دينية - اقتصادية - رعاية الأسرة والطفولة - الأسر المنتجة - حماية البيئة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - حقوق الإنسان - تيسير الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.