الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 188هـ
الخميس 28 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 19 مارس سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 59 لسنة 2015
صادر بتاريخ 27/ 1/ 2015

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 352 الصادر بتاريخ 14/ 10/ 2010 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاستنا وعضوية كل من:
ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية:
1 - الدكتور/ طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف.
2 - الأستاذ/ محمد جمال عبد المجيد فراج.
3 - المهندس/ محمد خيرى محمد عبادة.
4 - القمص/ صليب متى ساويرس.
5 - الدكتورة/ إقبال الأمير السمالوطى.
ممثلى الإدارات المعنية بالوزارة:
6 - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
7 - رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.
8 - رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.
ممثلى الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية:
9 - الأستاذة/ عزة كامل محمد عبد المجيد.
10 - المهندس/ مدحت مدحت حسين مسعود.
11 - الأستاذة/ نهى محمد أمين سعد.
12 - الدكتور/ مسعد رضوان عبد الحميد.
وبحضور المستشار القانونى للوزارة.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء مناسبًا لإنجاز عمله.

(المادة الثانية)

تكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ويجتمع مجلس الإدارة بمقر الصندوق بمدينة القاهرة بناءً على دعوة منا كل شهر على الأقل.

(المادة الثالثة)

تشكل الأمانة الفنية للمجلس من كل من:

1 - مدير عام الإدارة العامة للجمعيات رئيسًا
2 - مدير إدارة التمويل عضوًا
3 - رئيس قسم الإعانات عضوًا

(المادة الرابعة)

تختص الأمانة الفنية للمجلس بالأعمال الآتية:
1 - الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس ووضع جداول الأعمال، والتنسيق بين أعضاء المجلس.
2 - القيام بالأعمال الإدارية الخاصة بعقد اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والتقارير اللازمة، وما تكلف به من أعمال من قبل المجلس.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى