الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 188هـ
الخميس 28 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 19 مارس سنة 2015م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 1479 لسنة 2015
بشأن اعتماد طريق يربط بين منطقة حلوان السكنية
وأراضى تقسيم جمعيات الإسكان غرب الأوتوستراد بحلوان
والصادر لها قرار السيد الوزير المحافظ رقم 81 لسنة 1990
وذلك لإمداد المرافق للتقسيمات المعتمدة

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على مذكرة مديرية الإسكان والمرافق التى تم عرضها علينا بتاريخ 8/ 1/ 2014؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 7/ 2014؛
وبناءً على كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (82) بتاريخ 5/ 1/ 2015 والمرفق به خطاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3 - 18767) بتاريخ 1/ 12/ 2014 والذى تضمن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد الطريق المشار إليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

1 - اعتماد الطريق الواصل بين منطقة حلوان السكنية وأراضى تقسيم جمعيات الإسكان غرب الأوتوستراد بحلوان بعرض 20م بطول 1200م.
2 - الالتزام بتنفيذ الطريق على نفقة جمعيات الإسكان غرب الأوتوستراد.
3 - اعتماد خطوط التنظيم السميكة.
4 - إلغاء خطوط التنظيم المتعارضة مع المشروع.
كل ذلك حسب ما هو مبين بالرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة الالتزام بتنفيذه.
تحريرًا فى 18/ 2/ 2015

محافظ القاهرة
الدكتور/ جلال مصطفى سعيد