الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 188هـ
الخميس 28 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 19 مارس سنة 2015م
وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
قرار رقم 74 لسنة 2014
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة بيوت الأزياء الراقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتاريخ 15/ 2/
2014 بتعيين السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلسته بتاريخ 4/
12/ 2014؛
وعلى موافقة الجمعية العامة العادية لشركة بيوت الأزياء الراقية بجلستها بتاريخ 7/
12/ 2014؛
قـرر:
مادة 1 - الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة وذلك بزيادة رأس مال شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو" من مبلغ 7 ملايين جنيه إلى مبلغ 12 مليون جنيه لمعالجة الخلل فى الهيكل التمويلى خصمًا من حـ/ الاحتياطى العام بمبلغ مليونى جنيه ومن حـ/ احتياطى التدعيم بمبلغ 3 ملايين جنيه وذلك على النحو التالى:
قبل التعديل | بعد التعديل |
المادة (6): حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 7000000 جنيه (سبعة ملايين جنيه) كما حدد رأس المال المصدر بذات المبلغ وهو مملوك بالكامل للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة موزعًا على 700000 سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات منها 700000 سهم نقدية مقابل حصته العينية. |
المادة (6): حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 12000000 جنيه (اثنا عشر مليون جنيه) كما حدد رأس المال المصدر بذات المبلغ وهو مملوك بالكامل للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما موزعًا على 1200000 سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات منها 1200000 سهم نقدية مقابل حصته العينية. |
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
صدوره.
تحريرًا فى 8/ 12/ 2014
القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة ميرفت حطبة |