الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 188هـ
الخميس 28 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 19 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية إشراقة الخير بعزبة محجوب - كفر الزيات

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 21/ 1/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 27/ 7/ 2014 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل البنك من بنك القاهرة - فرع طنطا إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع قصر بغداد؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية إشراقة الخير بعزبة محجوب - كفر الزيات بتعديل البنك من بنك القاهرة - فرع طنطا إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع قصر بغداد.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 21/ 1/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار