الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 188هـ
الخميس 28 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 19 مارس سنة 2015م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات
الأهلية؛
قـرر:
تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بطامية المقيدة برقم 140 لسنة
1973 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
رفع رسم العضوية إلى 250 جنيهًا.
رفع الاشتراك السنوى إلى 50 جنيهًا.
إضافة ميادين عمل جديدة تتمثل فى ميدان: التنمية الزراعية - استصلاح الأراضى الصحراوية
(مع مراعاة أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها
وزارات أخرى).
تحريرًا فى 18/ 1/ 2015
وكيل الوزارة (إمضاء) |