الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 188هـ
الخميس 28 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 19 مارس سنة 2015م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية بداية للتنمية المجتمعية الكائن مقرها المحارزة - مركز أبو تشت - محافظة قنا تحت رقم (1585) بتاريخ 14/ 1/ 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والدينية - تنمية المجتمع المحلى - الأنشطة التعليمية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - حماية المستهلك - التنمية الاقتصادية - حماية البيئة - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
نطاق العمل الجغرافى: مركز أبو تشت.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.