الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 129 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 24/ 2/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ إيهاب عادل حسن مهنا - الرئيس من الفئة ( أ ) بالنيابة العامة، رئيسًا من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 11 مارس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى