الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 130 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة فى دعوى الصلاحية رقم 4 لسنة 2013؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنهى خدمة السيد/ إبراهيم سيد إبراهيم عبد الغنى - المستشار المساعد (ب) بهيئة قضايا الدولة، ويُنقل إلى وظيفة عامة بوزارة القوى العاملة والهجرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 11 مارس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى