الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 132 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على الطلب المقدم من السيد/ فايق توفيق فايق راجى (أردنى الجنسية) لتملك قطعة أرض فضاء صحراوية عبارة عن حديقة محاطة بسور مقام على جزء منها فيلا ثلاثة أدوار ومبنى دور أرضى للحارس وحمام سباحة على القطعة رقم (579) رمزى بمسطح 2173.17م2 بحوض خارج الأحواض بقرية خارج زمام كنج مريوط - قسم العامرية - محافظة الإسكندرية، وذلك بالشراء من محافظة الإسكندرية (جهاز حماية أملاك الدولة).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 11 مارس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى