الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 372 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 500م2 (خمسمائة متر مربع) كائنة بتجمع ريع الباغة بقرية أبو صويرة - مدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة الفصل الواحد عليها وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 20م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 25م ويحده حرم مدق ترابى.
الحد الغربى: بطول 25م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
وذلك طبقًا للكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الآخر سنة 1436هـ
               (الموافق 19 فبراير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب