الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 373 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1400م2 (ألف وأربعمائة متر مربع) كائنة بتجمع أبو رزق بقرية أبو صويرة - مدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد بمشتملاته عليها وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 36.54م ويحده شارع ثم منازل قائمة.
الحد القبلى: بطول 40.36م ويحده شارع ثم منازل قائمة.
الحد الشرقى: بطول 34.42م ويحده شارع ثم منازل قائمة.
الحد الغربى: بطول 38.80م ويحده شارع ثم منازل قائمة.
وذلك طبقًا للكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الآخر سنة 1436هـ
            (الموافق 19 فبراير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب