الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثامنة
والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 383 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض
المبين أمام كل قطعة كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة رأس سدر (عدد 6 قطع):
م | المساحة بالمتر المربع | غرض التخصيص | الجهة المخصص له |
1 | 2000 | إقامة دار أيتام ونادٍ للمسنين. | مديرية التضامن الاجتماعى |
2 | 7000 | محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بتجمع الشيخ عمرة برأس مسلة. |
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة |
3 | 7000 | محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بتجمع وادى النهايات برأس مسلة. |
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة |
4 | 7000 | محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بتجمع وادى النهايات برأس مسلة. |
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة |
5 | 7000 | محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بتجمع وادى النهايات برأس مسلة. |
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة |
6 | 25000 | إقامة مقر لنادى رأس سدر الرياضى الاجتماعى وهواة الصيد. |
مديرية الشباب والرياضة |
ثانيًا - مدينة سانت كاترين (عدد قطعتين):
م | المساحة بالمتر المربع | غرض التخصيص | الجهة المخصص له |
1 | 150000 | محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية. | هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة |
2 | 84 | إنشاء دورة مياه عمومية بجوار كمين النبى صالح. | مدينة سانت كاترين |
ثالثًا - مدينة طور سيناء (عدد 5 قطع):
م | المساحة بالمتر المربع | غرض التخصيص | الجهة المخصص له |
1 | 16257.5 | قسم المركبات. | مديرية أمن جنوب سيناء |
2 | 1200 | مسجد بمنطقة الـ 2160 وحدة. | مديرية الأوقاف |
3 | 50 فدانًا | إقامة فرع لجامعة الأزهر بنين. | جامعة الأزهر |
4 | 50 فدانًا | إقامة فرع لجامعة الأزهر بنات. | جامعة الأزهر |
5 | 50 فدانً | إقامة فرع لجامعة السويس. | جامعة السويس |
رابعًا - مدينة دهب (عدد قطعة واحدة):
م | المساحة بالمتر المربع | غرض التخصيص | الجهة المخصص له |
1 | 800 | مسجد بالمنطقة الحرفية. | مديرية الأوقاف |
خامسًا - مدينة أبو رديس (عدد 3 قطع):
م | المساحة بالمتر المربع | غرض التخصيص | الجهة المخصص له |
1 | 1000 | إقامة وحدة اجتماعية صحراوية بقرية وادى فيران | مديرية التضامن الاجتماعى |
2 | 50000 | محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بوادى فيران. |
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى |
3 | 387 | لإقامة مكتب تأمينات اجتماعية. | الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى |
سادسًا - مدينة شرم الشيخ (عدد 3 قطع):
م | المساحة بالمتر المربع | غرض التخصيص | الجهة المخصص له |
1 | 1000 | إقامة مقر للحماية المدنية. | مديرية أمن جنوب سيناء |
2 | 5000 | محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بتجمع الشرفا. |
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة |
3 | 7000 | محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بوادى مندر. |
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة |
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الآخر سنة 1436هـ
(الموافق 19 فبراير سنة 2015).
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ إبراهيم محلب |