الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 398 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار وزير الموارد المائية والرى رقم 144 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص بالمجان لصالح وزارة الدفاع قطعة أرض البالغ مساحتها 12 ألف متر مربع المسلمة لمحافظة دمياط من وزارة الموارد المائية والرى والكائنة بمدينة دمياط شارع كورنيش النيل لإقامة مستشفى عسكرى بالحدود الموضحة كالآتى:
الحد الحربى: الجسر الأيمن لنهر النيل مرصوف بطول 158.500م.
الحد القبلى: طريق مرصوف مدخل مدينة دمياط (طريق كورنيش النيل) بطول 149م.
الحد الشرقى: باقى أملاك الرى - المستعمرة السكنية بدمياط بطول 103.20م.
الحد الغربى: مينى نادى ضباط الشرطة الجديد بدمياط بطول 60.90م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الأولى سنة 1436هـ
             (الموافق 22 فبراير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب