الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 400 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 875م2 الكائنة بحوض أبو كتير رقم 55 ضمن القطعة رقم 2 بناحية أم الساس التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى على - مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية لإقامة وحدة صحية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مصفى بجسريها بطول 35م.
الحد القبلى: ملك أهالى بطول 35م.
الحد الشرقى: باقى أملاك الدولة وملك الوحدة المحلية ببنى على بطول 25م.
الحد الغربى: باقى أملاك الدولة وملك الوحدة المحلية ببنى على بطول 25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 22 فبراير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب