الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 401 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1495م2 ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرين بمحافظة الشرقية لإقامة عمارات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حديقة مجلس مدينة القرين بطول 23م.
الحد القبلى: طريق ثم باقى أرض المنفعة العامة بطول 23م.
الحد الشرقى: شارع ثم العمارات السكنية بطول 65م.
الحد الغربى: سور هندسة رى الصالحية بطول 65م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 22 فبراير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب