الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 455 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 625م2 بمدينة أبو رديس - محافظة جنوب سيناء لصالح وزارة الدفاع، بالمجان، لإقامة نقطة حرس حدود عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 25م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 25م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
الحد الشرقى: بطول 25م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
الحد الغربى: بطول 25م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 26 فبراير سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب