الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 480 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة برئاسة مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وعضوية كل من:
1 - ممثل عن وزارة التنمية المحلية.
2 - ممثل عن وزارة البيئة.
3 - ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية).
4 - ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).
5 - ممثل عن وزارة الموارد المائية والرى (الهيئة العامة لمشروعات الصرف).
6 - ممثل عن محافظة مطروح.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة التنسيق بين الجهات المختلفة لسرعة اتخاذ قرار بشأن تنفيذ مصرف عموم الشركات الذى يعتبر ضمن مشروع استصلاح مساحة 42 ألف فدان بمنطقة الحمام والضبعة والعلمين بالساحل الشمالى الغربى وكذا اقتراح الحلول المناسبة بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة مطروح بشأن اعتراض محافظة مطروح على تصرفات الأراضى التى قامت بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالبيع والتخصيص فى زمام المشروع.

(المادة الثالثة)

على اللجنة أن تقدم إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرًا بنتائج أعمالها وما انتهت إليه من توصيات ومقترحات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 7 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب