الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 523 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُمنح المصاب المدنى/ فؤاد شرح البال مرضى من محافظة مطروح معاشات شهريًا له ولأسرته المكونة من الزوجة الأولى/ حلوة سليمان بالحوق، والثانية/ نجاح عبد المقصود مرضى، والأبناء (سلامة، القذافى، إسماعيل، نجوى، منصور، مفتاح، سعد) قدره 10.20 جنيه (فقط عشرة جنيهات وعشرون قرشًا فقط لا غير) لإصابته بعجز بنسبة (85%) بسبب انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية وذلك اعتبارًا من 28/ 12/ 2013 تاريخ الإصابة.
على أن يضاف لقيمة المعاش المشار إليه جميع الزيادات المقررة سنويًا بموجب قوانين زيادة المعاشات التى صدرت اعتبارًا من القانون رقم 44 لسنة 1978 وحتى زيادة الـ (10%) فى 2014 ليصبح قيمة المعاش المقرر بعد التدرج مبلغًا وقدره 1149.82 جنيه (فقط ألف ومائة وتسعة وأربعون جنيهًا واثنان وثمانون قرشًا فقط لا غير).

(المادة الثانية)

يخصم من المعاش المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ما يتقاضاه المستحقون من معاش آخر طبقًا لأى قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 9 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب