الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 279 لسنة 2014
بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الاتفاقية الدولية
بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب
وذات الآثار المؤذية لعام 2001

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 116 لسنة 2012، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية للتحكم فى الأنظمة الضارة لمقاومة الحشف بالسفن، والتى اعتمدت فى لندن بتاريخ 5/ 10/ 2001

(المادة الثانية)

الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001، وعلى إعلان جمهورية مصر العربية بشأن عدم تطبيق هذه الاتفاقية على مرفق قناة السويس البحرى، وعلى السفن التى تدخل إلى موانيه، أو تغادره، بغرض استعمال قناة السويس البحرية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1435هـ
                (الموافق 19 أغسطس سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى