الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 188هـ
السبت غرة جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 21 مارس سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1731 لسنة 2015
بتعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم 4213 لسنة 2000
بشأن تنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل نص المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 4213 لسنة 2000 المشار إليه بالنص التالى:
المادة الثالثة - يكون لكل لجنة أمانة فنية فى مقر الجهة المنشأة فيها تتألف من عدد كافٍ من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى الذين يتم ندبهم وفقًا للنظم التى يخضعون لها ويكون الندب لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا فى الحالات التى تقدرها الإدارة، وتحدد الإدارة العامة المذكرة من تكون له منهم رئاسة العمل الإدارى فى أمانة كل لجنة، وذلك بمراعاة الأقدمية فيما بينهم.
ويلتزم العاملون المشار إليهم فى أدائهم لعملهم بالواجبات التى يلتزم بها الكتبة وأمناء سر المحاكم، ويتقاضى كل منهم المكافأة الشهرية التى يحددها وزير العدل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 3/ 3/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر