الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 188هـ
السبت غرة جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 21 مارس سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 619 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ نبيل محمد محمد عبد العال - وآخرهم السيد/ على أمين محمد محمود) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 2/ 2015

وزير الداخلية
محمد إبراهيم