الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 188هـ
السبت غرة جمادى الآخر 1436هـ, الموافق 21 مارس سنة 2015م
وزارة الداخلية
قرار رقم 621 لسنة 2015
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - يُؤذن للسيد/ محمد عبد الله عرفات عبد الله، مواليد فلسطين فى 22/ 7/ 1991
بالتجنس بالجنسية الفلسطينية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 2/ 2015
وزير الداخلية محمد إبراهيم |