الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 188هـ
السبت غرة جمادى الآخر 1436هـ, الموافق 21 مارس سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار قيد رقم 110 لسنة 2015
صادر بتاريخ 3/ 3/ 2015
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1972
بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى)، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2937 لسنة 1971 بشأن ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية؛
على القرار الوزارى رقم 139 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث؛
وبناءً على ما اقترحه مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث، النص الآتى:
تشكل لجنة لحصر وتقييم العقارات الوارد عنها البلاغ على النحو التالى:

1 - عضو قانونى }
}
}
}
من قطاع التركات الشاغرة والعقارات
2 - عضو مالى
3 - عضو فنى

وعلى اللجنة القيام بتحرير محضر يثبت فيه كافة البيانات المساحية ووصف تفصيلى للعقار وأسماء الشاغلين حال وجود إشغالات ونوعها مع تقييم العقار تقييمًا مبدئيًا بغرض القيد الدفترى، وتسند الرئاسة إلى الأقدم من أعضاء اللجنة.
وتشكل لجنة أخرى لمعاينة وتقدير تلك العقارات تمهيدًا لبيعها على النحو التالى:
1 - أحد مديرى العموم بالبنك، رئيسًا.
2 - عضو فنى من قطاع التركات الشاغرة والعقارات.
3 - عضو مالى من قطاع الشئون المالية أو من أحد فروع البنك بالمحافظات.
4 - عضو قانونى من قطاع الشئون القانونية.
5 - عضو مثمن أو أكثر من أحد الجهات الرسمية الآتية: (الهيئة العامة للخدمات الحكومية - الهيئة المصرية العامة للمساحة - مديرية الإسكان بالمحافظة الواقع بها العقار - مأمورية الضرائب العقارية المختصة - الجمعية الزراعية المختصة)، أو من الخبراء المثمنين المقيدين بالبنك المركزى المصرى أو بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لإنجاز أعمالها، وعليها إعداد تقرير تفصيلى عن أعمال المعاينة والتقدير وإيداعه بمظروف مغلق يعتمد من السلطة المختصة.
ويجوز أن ينيب البنك أحد الجهات التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات فى مباشرة كل أو بعض إجراءات التصفية بالبيع من معاينة وتقدير وبيع وفقًا لرأى السلطة المختصة فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى