الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 188هـ
السبت غرة جمادى الآخر 1436هـ, الموافق 21 مارس سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 693 لسنة 2014
بتاريخ 20/ 10/ 2014
فى شأن اعتماد تخطيط وتقسيم مساحة 10.61 فدان (المرحلتين الثالثة والرابعة)
من قطعة الأرض بمساحة 20.4 فدان المخصصة لشركة عباد
للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمار العقارى بالمنطقة المحصورة
بين منطقة النوادى وإسكان مبارك بمدينة الشروق لإقامة مشروع إسكان قومى
ضمن المشروع القومى للإسكان (بنسبة 100%)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان رقم (635) بتاريخ 2/ 8/ 2006 بالموافقة على طلب شركة عباد الرحمن للمقاولات والاستثمارات العقارية على تخصيص قطعة أرض بمساحة 19.5 فدان بمدينة الشروق على أن تكون النسبة المخصصة للبناء لوحدات الإسكان القومى بنسبة (50%) من المساحة المبنية؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان رقم (832) بتاريخ 18/ 9/ 2006 بالموافقة على طلب شركة عباد الرحمن للمقاولات والاستثمارات العقارية تعديل النسبة المخصصة للبناء لوحدات الإسكان القومى لتكون بنسبة (100%) من المساحة المبنية وذلك لقطعة الأرض المخصصة للشركة بمساحة 19.5 فدان بمدينة الشروق؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 21/ 11/ 2006 المتضمن استلام شركة عباد الرحمن للمقاولات والاستثمارات العقارية لقطعة أرض مساحة 85684.5م2 جنوب منطقة النوادى بمدينة الشروق؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (17) المعتمدة بتاريخ 7/ 8/ 2007 بالموافقة على تعديل تخصيص قطعة الأرض المخصصة لمدينة الشروق باسم شركة عباد الرحمن للمقاولات والاستثمارات العقارية لتكون باسم شركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 22/ 10/ 2007 بين الهيئة وشركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية المتضمن بيع مساحة 4.875 فدان، تعادل 20475م2 ضمن مساحة 19.50 فدان شمال منطقة إسكان الشباب 70م بالقطاع الشرقى لمدينة الشروق لإقامة مشروع ضمن المشروع القومى للإسكان بنسبة (100%) من المساحة المبنية.
وعلى كتاب السيدة المهندسة رئيس الإدارة المركزية للبحوث ودراسة المشروعات رقم (6650) بتاريخ 24/ 10/ 2007 المتضمن مطالبة الشركة باستكمال باقى المصاريف الإدارية المطلوبة لاستصدار القرار الوزارى والمرفق به إيصال مؤرخ 24/ 10/ 2007 مبلغ ثمانين ألف جنيه؛
وعلى القرار الوزارى رقم (24) بتاريخ 17/ 1/ 2008 باعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الذى تم التعاقد عليه بالبيع لشركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية بمساحة 4.89 فدان، أى ما يعادل 20562.54م2 لإقامة مشروع سكنى بنسبة (100%) للمشروع القومى للإسكان بالمنطقة المحصورة بين منطقة النوادى شمالاً وإسكان مبارك جنوبًا بمدينة الشروق؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 17/ 3/ 2010 المتضمن استلام شركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية لمساحة 20562.54م2 حوالى 4.895 فدان من قطعة الأرض المخصصة للشركة بالمنطقة المحصورة بين النوادى وإسكان الشباب بمدينة الشروق؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 3/ 8/ 2010 بين الهيئة وشركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية للمساحة المتضمن بيع 4.895 فدان تعادل 20562.54م2 من قطعة الأرض البالغ مساحتها 19.5 فدان المخصصة للشركة بمدينة الشروق لإقامة مشروع سكنى بنسبة (100%) قومى؛
وعلى كتاب السيد المحاسب مقرر اللجنة العقارية الرئيسية رقم (473) بتاريخ 26/ 5/ 2011 المتضمن صدور قرار من اللجنة العقارية الرئيسة بالجلسة رقم (51) بتاريخ 10/ 5/ 2011 بالموافقة على اعتماد توصية اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 521 لسنة 2009 بإلغاء الوعد بالبيع للمرحلتين الثالثة والرابعة والتى تمثل باقى مساحة الأرض الكائنة جنوب منطقة النوادى بمساحة 19.56 فدان ضمن المشروع القومى للإسكان والمخصصة لشركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية لعدم التزام الشركة فى تنفيذ كامل المشروع مع التوصية بمنح مهلة ثلاثة شهور للانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (4252) بتاريخ 6/ 6/ 2011 لجهاز مدينة الشروق لإيقاف التراخيص الصادرة للمرحلة الثانية من مشروع شركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية على الأرض المخصصة لها بمساحة (19.5 فدان) جنوب منطقة النوادى، وكذا الأعمال الجارى تنفيذها بهذه المرحلة لحين اعتمادها من السلطة المختصة طبقًا للقواعد المعمول بها؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة الشروق رقم (6814) بتاريخ 27/ 6/ 2011 المرفق به عدد سبع لوحات بعد توقيعها من المخطط العام، وكذا صورة القرار الإدارى رقم (568) بتاريخ 9/ 6/ 2011 بإيقاف أعمال مخالفة؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسته رقم (53) بتاريخ 5/ 7/ 2011 المتضمن الاعتداد بما قام به جهاز مدينة الشروق من إجراءات بشأن التراخيص الصادرة لشركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية، مع قيام الشركة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لسداد المصروفات الإدارية للإجراء السابق لصدور التراخيص خلال شهر من تاريخ إخطارها؛
وعلى لوحة المخطط العام للمرحلة الثانية من مشروع الشركة المعتمدة من السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/ 9/ 2011؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 15/ 1/ 2012 المتضمن استلام شركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية لمساحة 20534م2 حوالى 4.88 فدان من قطعة الأرض المخصصة لها بمدينة الشروق؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (300) بتاريخ 14/ 2/ 2012 والخاص بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (27) بتاريخ 14/ 9/ 2011 على مقترحات مجلس إدارة الهيئة بضوابط استمرار التعامل على أراضى المشروع القومى للإسكان؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 28/ 5/ 2012 المتضمن استلام شركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية باقى مساحة قطعة الأرض المخصصة للشركة (الربع الرابع) بمساحة 24025.16م2 حوالى 5.72 فدان؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائى بتاريخ 18/ 7/ 2013 بين الهيئة وشركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية (سالفة الذكر لباقى قطعة الأرض المحجوزة) لمساحة 10.609 فدان، تعادل 44559.16م2 وهى تمثل مع مساحة 9.77 فدان السابق بيعها للشركة طبقًا للعقدين المؤرخين 22/ 10/ 2007، 30/ 8/ 2010 كامل مساحة قطعة الأرض المخصصة للشركة لإقامة مشروع سكنى بنسبة (100%) قومى؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة الشروق رقم (9957) بتاريخ 10/ 12/ 2013 بالموقف المالى والعقارى والتنفيذى للأرض؛
على كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (2034) بتاريخ 26/ 1/ 2014 للسيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية فى شأن اختلاف المساحة المذكورة بالعقد والبالغة 19.5 فدان عن المساحة الواردة بمحضر الاستلام والبالغة 20.4 فدان؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (3363) بتاريخ 10/ 2/ 2014 المنتهى بأن العبرة بالمساحة الفعلية المسلمة على الطبيعة وأنه قدم سداد مقدم الحجز على مساحة 20.4 فدان؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق رقم (1476) بتاريخ 11/ 2/ 2014 المرفق به لوحات التخطيط بعد المراجعة والتوقيع؛
وعلى البرنامج الزمنى للشركة والمعتمد بتاريخ 6/ 4/ 2014؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار قرار اعتماد تخطيط وتقسيم المرحلتين الثالثة والرابعة للشركة والموقع من الجهات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق بعد مراجعة المستندات والرسومات الخاصة على مشروع شركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية لإقامة مشروع سكنى بنسبة (100%) ضمن المشروع القومى للإسكان بمنطقة النوادى شمالاً وإسكان مبارك جنوبًا بمدينة الشروق وذلك وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 30/ 6/ 2014 بطلب استصدار القرار المعروض؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الشروق رقم (9901) بتاريخ 31/ 8/ 2014 المتضمن أن سند إبرام العقد للمرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع شركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية بالمنطقة المحصورة بين منطقة النوادى وإسكان مبارك بمدينة الشروق ما ورد بكتابى السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (3624) بتاريخ 3/ 12/ 2011 والجدول المرفق به ورقم (300) بتاريخ 16/ 2/ 2012 والمتضمنين موافقة السيد المهندس النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 9/ 2/ 2012 على التسليم والتعاقد لباقى المساحة؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم (المرحلتين الثالثة والرابع) بمساحة 10.60 فدان، أى ما يعادل 44559.16م2 (فقط أربعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وخمسون مترًا مربعًا و16/ 100 من المتر المربع لا غير) وهى الجزء المتبقى من قطعة الأرض المخصصة لشركة عباد الرحمن للمقاولات العمومية والتشييد والاستثمارات العقارية والبالغ مساحتها الإجمالية 20.40 فدان لإقامة مشروع سكنى بنسبة (100%) للمشروع القومى للإسكان بالمنطقة المحصورة بين منطقة النوادى شمالاً وإسكان مبارك جنوبًا بمدينة الشروق، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 18/ 7/ 2012 بين الهيئة والشركة والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بما نصت عليه المواد الثالثة والرابعة والخامسة من القرار الوزارى رقم 24 لسنة 2008، وبمراعاة الأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة 3 - تلتزم الشركة بأن منطقة الخدمات لخدمة المشروع من الداخل, وفى تخديمها من الخارج يتم إعادة تسعيرها باللجان المختصة بالهيئة، وفى حالة المخالفة يلغى القرار وتتخذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.
مادة 4 - تلتزم الشركة بعدم تجاوز الحد الأعلى لسعر بيع وحدات الإسكان القومى المحددة من اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 241 لسنة 2011 بتاريخ 15/ 10/ 2011 وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تلتزم الشركة بإنهاء تنفيذ الأعمال على إجمالى مساحة المشروع فى موعد غايته 21/ 11/ 2014 وذلك وفقًا للتيسيرات الممنوحة من مجلس الوزراء بالجلسة رقم (11) بتاريخ 21/ 11/ 2012، وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى